مقالات

وقفات منهجية مع قاعدة (سد الذرائع)

بقلم : د. محمّد عيّاش الكبيسي*
انتشر في الآونة الأخيرة لدى بعض طلبة العلم ، استخدام هذه القاعدة للحد من الظواهر السيئة التي تزامنت مع حالة الفوضى وغياب القانون وارتباك منظومة القيم.
ولكي لا نخطئ فهم هذه القاعدة بردّات فعل غير متوازنة ، أحببت أن أضع أمام إخواني وأخواتي هذه الوقفات:
١- يقصد بقاعدة “سد الذرائع”، منع المباح المؤدّي في ظرف معيّن أو حالة معينة إلى الحرام مثل: تحريم بيع العنب لمصانع الخمر، وكذلك بيع السلاح لمن ينوي القتل، والأمثلة كثيرة جدا، ومع اختلاف الفقهاء نظريا في الأخذ بهذه القاعدة ، لكنهم من الناحية العملية متّفقون إلى حد ما على الأخذ بها.
٢-يشترط للأخذ بهذه القاعدة، التأكّد ولو بالظن الغالب، أن هذا العمل هو السبب في هذه المفسدة، ،وعليه فالربط المتوهّم أو المشكوك أو الحالات القليلة لا يؤخذ به، فلا يصح مثلا منع النساء من ارتياد المساجد خشية الفتنة ، ولا منعهن من الطواف حول الكعبة، وبين الصفا والمروة، ولا منع الأولاد من اللعب مع بعضهم خوفا من المشاكل، ولا منع السفر بالطائرة لمظنّة الاختلاط، وجلوس الرجل جنب المرأة مع أن هذا قد يحصل.
٣- يشترط أيضًا أن لا يؤدّي المنع إلى فوات مصلحة دينية أو دنيوية راجحة؛ وأنا هنا أستغرب غاية الاستغراب من تعليل بعض المالكية منع الإمام مالك تخصيص ستة شوال بالصوم، بأن ذلك من باب سد الذرائع ،حتى لا تختلط النافلة بفريضة رمضان! لأن هذا يعود على أصل العبادة بالبطلان، ولو صح هذا لكانت الحكمة تقتضي منع تشريع هذه النافلة من الأصل، لا أن يشرّعها الله ثم نمنعها سدّا للذريعة، أما المصالح الدنيوية، فمثاله ما وقع فيه بعض مشايخنا قديما من تحريم مدارس البنات، والمفارقة أنهم يبحثون عن الطبيبات المسلمات لمعالجة نسائهم، ولا أدري من أين تأتي الطبيبة المسلمة إذا منعتم مدارس البنات؟ والأغرب من هذا، أني سمعت عن بعض المشايخ في المملكة قديما، أنهم قد أنكروا تعبيد الطرق ،لأن هذا يسهّل انفتاح القرى بعضها على بعض ودخول الأجانب عليهم!
٤- أن لا يكون الربط متعسّفا، ومثال ذلك تحريم غالب علماء المملكة لسياقة المرأة للسيارة -قبل التحوّلات الأخيرة- سدّا لذريعة الفتنة، ولقد كنت هناك في الرياض لمدة شهر أو أكثر، فرأيت البنات يخرجن مع السائق الأجنبي في سياراتهم الخاصة أو (التاكسي)،فلا يتحرّج الأب من ذلك! مع أن هذه مفسدة أكبر ، وقد دخلت في حوارات مع بعض الأفاضل من علمائهم، والحقيقة أن الفتنة التي يخشونها مرتبطة بخروج المرأة من البيت بأي وسيلة كانت ، لكنهم لما تحرّجوا من حبس النساء في البيوت،وهذا غير ممكن أصلا تبنّوا منع مفردة معينة لعلاقتها آنذاك بقانون الدولة.
٥- أن يتحقّق بالمنع ،دفع المفسدة حقيقة، أما إذا كان البديل هو الأسوأ وأنت لا تستطيع أن تتحكّم في البديل فهذا لا يصح، ومثل ذلك فتوى بعض مشايخنا بمنع دخول الجيش والشرطة لمظنّة الفساد فيهما، والأغرب أن يستمر هذا النهج حتى قبل أيام ،إذ سمعت أحد المشايخ الأفاضل يقول: أنا لا أعترف بشيء اسمه الوقف السني! ربّما لما يسمع عنه من أخطاء وفساد،وربما لأنه يراه تشكيلا (طائفيا)! دون النظر إلى العواقب العملية لمثل هذا التوجّه.
ونصيحتي هنا، أننا إزاء أغلب الظواهر السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية، التي لا نستطيع التحكّم بها أو ببدائلها ، فإن الجهد ينبغي أن ينصبّ ويتركّز في إنكار المنكر نفسه، فليس من الصحيح أن نحرّم على تجارنا المسلمين مثلا تأسيس (المولات التجارية) ،بذريعة منع السفور والاختلاط، وإنما الصحيح أن نتوجّه إلى إقناع الناس بترك السفور والاختلاط وليس بغلق المولات. وربما كان تحفّظ ساداتنا الشافعية بالذات وحتى الحنفية وغيرهم على هذه القاعدة، لأنهم ربما رأوا أن التوسّع في استعمالها، هو نفسه قد يكون مفسدة، خاصة حينما يتصرّف المفتي بردّات الأفعال الغاضبة والمستفزة، وليس بالمنهجية الشمولية المتوازنة.

* مفكّر وفقيه وداعيّة إسلامي عراقي.

* (المقالة تعبّر عن الرأي الشخصي للكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي الموقع).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق